أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : استحمام الصائم في البحر لا يفطره
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
استحمام الصائم في البحر لا يفطره
معلومات عن الفتوى: استحمام الصائم في البحر لا يفطره
رقم الفتوى :
2369
عنوان الفتوى :
استحمام الصائم في البحر لا يفطره
القسم التابعة له
:
ما لا يفسد الصوم
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز لصائم أن يستحم فى البحر .
وهل هذا الاستحمام يفطر الصائم كما يقول بعضهم .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن حكم استحمام الصائم فى البحر هل هو مفطر له أو لا .
والجواب أن الاستحمام فى البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء فى باطنه .
وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن فى ذلك عونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعى .
ودخول جزء من الماء فى الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبارة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر ومحشيه .
واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: